الشيخ الجواهري

110

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين ) وما شابههما من الألفاظ العربية ( إلى ترجمتهما بغير العربية ) من الفارسية والتركية وغيرهما [ 1 ] . ( إلّامع العجز عن العربية ) على وجه يشقّ عليه التعلّم [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو عجز أحد المتعاقدين تكلّم كلّ منهما بما يحسنه ) بعد فرض علم كلّ منهما بمقصود الآخر ( ولو عجزا عن النطق أصلًا أو أحدهما ) لخرس أصلي أو عارضي ( اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد والإيماء ) به فإنّ ذلك منه يقوم مقام اللفظ [ 3 ] . وكذا لا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق ، بل ولا للعاجز عنه إلّاأن يضمّ إليها قرينة تدلّ على القصد ، فإنّها حينئذٍ من أقوى الإشارات ، واللَّه العالم . ( و ) كيف كان ف ( - لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة ) وإن جوّزناها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بل تخصيصها بنصّ الكتاب « 1 » يرشد إلى عدمها في غيره ، بل قد يرشد إلى العدم في غيرها أيضاً . ( ولا التمليك ولا الإجارة ) ولا غيرها من الألفاظ التي لم يتعارف استعمالها في عقده ، بل هي منكرة في عرف المتشرّعة [ 4 ] . ( سواء ذكر فيه المهر أو جرّده ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) الأحزاب : 50 . ( 2 ) المبسوط 4 : 94 . التذكرة 2 : 582 ( حجرية ) . ( 3 ) انظر الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة . و 22 : 47 ، ب 19 من مقدمات الطلاق . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 47 . ( 5 ) المسالك 7 : 97 . ( 6 ) المجموع 16 : 210 . المغني والشرح الكبير 7 : 429 ، 371 . ( 7 ) المجموع 16 : 210 . المغني والشرح الكبير 7 : 429 ، 371 .